العلامة الحلي
304
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إذا عرفت هذا ، فالمحرم إذا مات وهو محرم ، لا يجوز تغسيله بالكافور ، ولا يحنط به ولا بغيره من أنواع الطيب . مسألة 231 : الطيب ما تطيب رائحته ، ويتخذ للشم ، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد ، والأدهان الطيبة ، كدهن البنفسج والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب ، أو يظهر فيه هذا الغرض . وقد اختلف علماؤنا في تعميم التحريم وعدمه ، فالمشهور : التعميم ، لما تقدم . وللشيخ - رحمه الله - قول آخر ، إن المحرم إنما هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران والورس ( 1 ) ، بفتح الواو وسكون الراء ، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجرة ينحت منها ويجمع ، وهو يشبه الزعفران المسحوق ، يجلب من اليمن ، طيب الريح . لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح " ( 2 ) . وتحمل على شدة التحريم . إذا عرفت هذا ، فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة : الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامى والإذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء - بالحاء المفتوحة غير المعجمة ، والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة ، والقاف - وهو الحندقوقي ، وقيل : الفوذنج ( 3 ) ، والفواكه ، كالتفاح والسفرجل
--> ( 1 ) النهاية : 219 . ( 2 ) التهذيب 5 : 299 / 1013 ، الإستبصار 2 : 179 / 596 . ( 3 ) الصحاح 4 : 1455 " حبق " .